Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية

22 يونيو 1986

قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار يحظر تعيين أي من الوطنيين بالوحدات الإدارية خلال عام 1986 م.

مادة 2 

يقتصر التعيين بالنسبة للخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني خلال عام 1986 م على الفئات الآتية:

  • أ. الأطباء والصيادلة والممرضون والفنيون الصحيون. 
  • ب. المدرسون.
  • ج. المحاسبون.

على أنه يجوز تعيين الخريجين من غير المذكورين في الفقرة السابقة مقابل من يستغني عنه من العاملين الاجانب.

مادة 3 

على كافة الجهات المكلفة بالرقابة، متابعة وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القرار واتخاذ ما يلزم قانونا لتصحيحها.

وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة الشعبية العامة الخزانة عدم صرف مرتبات المعينين بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 22 يونيو 1986 م.