Skip to main content

قرار رقم 567 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

23 سبتمبر 1986

قرار رقم 567 لسنة 1986 بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تسند إلى اللجان الشعبية للبلديات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو أمينها، والمنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.23 م.