Skip to main content

قرار رقم 284 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 16 يونيو 2022

قرار رقم 284 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 408 المؤرخ 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس معدل من الوزراء رقم 20258 المؤرخ 2021/12/02 
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى رقم 973 المؤرخ 2022/5/31 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن مؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:- 

1وزارة الدفاععضوا 
2وزارة الداخلية عضوا 
3وزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
4وزارة البيئة عضوا

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الإشعاعي للمياه الإقليمية والشواطئ الليبية لرصد أية أجسام مشبوهة تتعلق بالنفايات المشعة.

مادة 3 

تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 16 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق: 16 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.