قرار رقم 284 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 408 المؤرخ 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس معدل من الوزراء رقم 20258 المؤرخ 2021/12/02
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى رقم 973 المؤرخ 2022/5/31 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن مؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
1 | وزارة الدفاع | عضوا |
2 | وزارة الداخلية | عضوا |
3 | وزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
4 | وزارة البيئة | عضوا |
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الإشعاعي للمياه الإقليمية والشواطئ الليبية لرصد أية أجسام مشبوهة تتعلق بالنفايات المشعة.
مادة 3
تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.