قرار رقم 207 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 57 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 207
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 207-2022-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 207 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 57 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 م، بشأن تعيين ونقل موظفين.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 8353 بتاريخ 2022/03/22 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل 9 14 30 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
ينقل السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
ت.م | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | سيف الإسلام البشري | المعهد العالي لتقنية الفنون/ زاوية الدهماني |
2 | علي محمد الوسيع | وزارة الإسكان والتعمير/ مكتب قمينس |
3 | محمد أحمد جمعة | وزارة الصحة/ مركز مصراته الطبي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 29 رمضان 1443 هجري
- الموافق: 30 أبريل 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.