قرار رقم 207 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 57 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 م، بشأن تعيين ونقل موظفين.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 8353 بتاريخ 2022/03/22 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل 9 14 30 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
ينقل السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
ت.م | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | سيف الإسلام البشري | المعهد العالي لتقنية الفنون/ زاوية الدهماني |
2 | علي محمد الوسيع | وزارة الإسكان والتعمير/ مكتب قمينس |
3 | محمد أحمد جمعة | وزارة الصحة/ مركز مصراته الطبي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.