قرار رقم 207 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 57 لسنة 2022 م 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 207 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 57 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالتسلسل 9 14 30 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: 

ينقل السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم: 

ت.مالاسم الجهة التابع لها 
1سيف الإسلام البشري المعهد العالي لتقنية الفنون/ زاوية الدهماني 
2علي محمد الوسيع وزارة الإسكان والتعمير/ مكتب قمينس 
3محمد أحمد جمعة وزارة الصحة/ مركز مصراته الطبي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly