Skip to main content

قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي 

4 سبتمبر 1986

قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 نوفمبر 1978 م في شأن تشجير وادي اللود.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 86 م بتشكيل لجنة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.

قررت 

مادة 1 

ينشأ مشروع يسمى – مشروع وادي اللون الزراعي – ويتبع اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمشروع – الهيشة الجديدة.

مادة 3 

يتولى المشروع تشجير المنطقة الواقعة من شمال الهيشة الجديدة وحتى جنوب ودان بفسائل النخيل وشجيرات الغابات و تثبيت الرمال بنباتات الديس والسبط أو المشتقات النفطية واقامة مردود تعويقية لحفظ المياه وانجراف التربة، على أن يجري تنفيذ المشروع عن طريق باب العمل التناوبي التطوعي، وتشغيل الطلاب وأفراد القوات المسلحة.

مادة 4 

تتولى إدارة المشروع لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.

مادة 5 

أن تكون لجنة الإدارة هي الجهة المسئولة عن إدارة المشروع وتصريف أموره ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. تحديد خطة العمل والبرامج التنفيذية للمشروع في ضوء الدراسات والبيانات المتوفرة وما يتم من أعمال مكملة لها على أن يراعى في ذلك ما يلي:
  • أ. مسح وحصر الأراضي الصالحة للاستزراع. 
  • ب. تصنيف مناطق الاستزراع وفق الأولويات.
  • ج. تحديد الأنواع المناسبة من النباتات الملائمة للاستزراع.
  1. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع المقررة وتحقيق أهدافه. 
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

مادة 6 

يتولى أمين لجنة الإدارة، الإشراف على المشروع وتسيير أعماله الإدارية وله على وجه الخصوص: 

  • أ. تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء. 
  • ب. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الادارة.
  • ج. الإشراف على سير الأعمال التنفيذية بالمشروع والعمل على تطويرها. 
  • د. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للعاملين بالمشروع طبقا للتشريعات النافذة.
  • هـ. التوقيع على أذونات الصرف من ميزانية المشروع في حدود التزاماته ووفقا للقواعد وللنظم السارية بالخصوص. 
  • و. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع الى اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت. 
  • ز. أية اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل لجنة الادارة.

مادة 7 

اللجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من العاملين بالمشروع والخبراء الفنيين لجانا لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة مما يدخل في اختصاصها كما لها أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.

مادة 8 

تبين اللائحة الداخلية للمشروع أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

تكون للمشروع ميزانية مستقلة.

وتؤول اليه باقى الاعتمادات المالية المخصصة له بميزانية التحول لعام 1986 م

مادة 10 

تؤول للمشروع المعدات والآلات والمواد وغيرها من الأصول الموجودة في منطقة عمل المشروع عند صدور هذا القرار، وذلك بعد جردها وتقييمها من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت، كما ينقل الى المشروع جميع العاملين بمواقعهم الحالية.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 12 

يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تحدده لجنة الإدارة، تودع فيه أموال المشروع.

مادة 13 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.04 م.