قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي 

التاريخ: 4 سبتمبر 1986

قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

ينشأ مشروع يسمى – مشروع وادي اللون الزراعي – ويتبع اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمشروع – الهيشة الجديدة.

مادة 3 

يتولى المشروع تشجير المنطقة الواقعة من شمال الهيشة الجديدة وحتى جنوب ودان بفسائل النخيل وشجيرات الغابات و تثبيت الرمال بنباتات الديس والسبط أو المشتقات النفطية واقامة مردود تعويقية لحفظ المياه وانجراف التربة، على أن يجري تنفيذ المشروع عن طريق باب العمل التناوبي التطوعي، وتشغيل الطلاب وأفراد القوات المسلحة.

مادة 4 

تتولى إدارة المشروع لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.

مادة 5 

أن تكون لجنة الإدارة هي الجهة المسئولة عن إدارة المشروع وتصريف أموره ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. تحديد خطة العمل والبرامج التنفيذية للمشروع في ضوء الدراسات والبيانات المتوفرة وما يتم من أعمال مكملة لها على أن يراعى في ذلك ما يلي:
  1. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع المقررة وتحقيق أهدافه. 
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

مادة 6 

يتولى أمين لجنة الإدارة، الإشراف على المشروع وتسيير أعماله الإدارية وله على وجه الخصوص: 

مادة 7 

اللجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من العاملين بالمشروع والخبراء الفنيين لجانا لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة مما يدخل في اختصاصها كما لها أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.

مادة 8 

تبين اللائحة الداخلية للمشروع أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

تكون للمشروع ميزانية مستقلة.

وتؤول اليه باقى الاعتمادات المالية المخصصة له بميزانية التحول لعام 1986 م

مادة 10 

تؤول للمشروع المعدات والآلات والمواد وغيرها من الأصول الموجودة في منطقة عمل المشروع عند صدور هذا القرار، وذلك بعد جردها وتقييمها من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت، كما ينقل الى المشروع جميع العاملين بمواقعهم الحالية.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 12 

يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تحدده لجنة الإدارة، تودع فيه أموال المشروع.

مادة 13 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.