قرار رقم 198 لسنة 2022 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2022
- رقم التشريع: 198
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 198-2022-DEC-PM
قرار رقم 198 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 م، بشأن تقرير حكم.
- وعلى كتاب وزير المالية المكلف رقم 332 المؤرخ في 2022/4/24.
قرر
مادة 1
استثناء من قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م، يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 24 رمضان 1443 هجري
- الموافق: 25 أبريل 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.