قرار رقم 198 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 198 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

استثناء من قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م، يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly