قرار رقم 198 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 م، بشأن تقرير حكم.
- وعلى كتاب وزير المالية المكلف رقم 332 المؤرخ في 2022/4/24.
قرر
مادة 1
استثناء من قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م، يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.