قرار رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2022
- رقم التشريع: 154
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 154-2022-DEC-PM
قرار رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير التخطيط المكلف وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، وزير الخدمة المدنية المكلف – عضوا
- السيد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية – عضوا
- السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة مراجعة الالتزامات القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية وتبويبها وفق أبواب الميزانية.
مادة 3
معالجة أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والعلاوات ذات العلاقة.
مادة 4
مراجعة الخطة التطويرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2022 وإعداد جدول زمني لها.
مادة 5
إعداد تصور عام الميزانية المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 وكيفية تغطيتها وفق أبواب الميزانية.
مادة 6
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمالها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الديبية
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 19 شعبان 1433 هجري
- الموافق: 22 مارس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.