قرار رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير التخطيط المكلف وعضوية الآتي ذكرهم:-

  1. السيد، وزير الخدمة المدنية المكلف – عضوا
  2. السيد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا
  3. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
  4. السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية – عضوا
  5. السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة مراجعة الالتزامات القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية وتبويبها وفق أبواب الميزانية.

مادة 3

معالجة أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والعلاوات ذات العلاقة.

مادة 4

مراجعة الخطة التطويرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2022 وإعداد جدول زمني لها.

مادة 5

إعداد تصور عام الميزانية المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 وكيفية تغطيتها وفق أبواب الميزانية.

مادة 6

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمالها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly