قرار رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير التخطيط المكلف وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، وزير الخدمة المدنية المكلف – عضوا
- السيد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية – عضوا
- السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة مراجعة الالتزامات القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية وتبويبها وفق أبواب الميزانية.
مادة 3
معالجة أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والعلاوات ذات العلاقة.
مادة 4
مراجعة الخطة التطويرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2022 وإعداد جدول زمني لها.
مادة 5
إعداد تصور عام الميزانية المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 وكيفية تغطيتها وفق أبواب الميزانية.
مادة 6
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمالها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.