Skip to main content

قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

26 يونيو 1986

قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى لائحة علاوة التدريس الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1965.07.05 م وتعديلاتها.

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التدريس المنصوص عليها في لائحة علاوة التدريس المشار إليها المستحقة مقابل التدريس بالمدارس والمعاهد وأية جهات أخرى يتمتع العاملون فيها بهذه العلاوة ، استنادا الى أحكام اللائحة المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.026 م.