قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس
اللجنة الشعبية العامة
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى لائحة علاوة التدريس الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1965.07.05 م وتعديلاتها.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التدريس المنصوص عليها في لائحة علاوة التدريس المشار إليها المستحقة مقابل التدريس بالمدارس والمعاهد وأية جهات أخرى يتمتع العاملون فيها بهذه العلاوة ، استنادا الى أحكام اللائحة المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.