Skip to main content

قرار رقم 384 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية

26 يونيو 1986

قرار رقم 384 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.26 م.