قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
صدر في 1 يونيو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1996
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 79-1996-DEC-CERC
قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1/ 6/ 1996 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخ/ أبوبكر مصباح على ابوبكر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
التوقيع
- الاسم: حسين صالح اليسير
- الصفة: رئيس إدارة المحاماة الشعبية والمكلف برئاسة لجنة قيد محررى العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 15 محرّم 1417 هـ
- الموافق: 1 يونيو 1996
- الاسم: محمد احميدة الفلاح
- الصفة: أمين سر اللجنة
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 15 محرّم 1417 هـ
- الموافق: 1 يونيو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.