قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الأخ/ أبوبكر مصباح على ابوبكر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly