قرار رقم 381 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس الشهرية المقررة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا
- تاريخ: 26 يونيو 1986
- رقم التشريع: 381
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 381 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس الشهرية المقررة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1984 م بتسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
قررت
مادة 1
تنخفض إلى النصف من قيمتها فئات علاوة التدريس الشهرية المقررة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.026 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.