قرار رقم 378 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الهندسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1986
- رقم التشريع: 378
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 378 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الهندسية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز بحوث العلوم الهندسية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يكون مقر المركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
يهدف المركز إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة في مجال العلوم الهندسية ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي ونشر الوعي العلمي، وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح وتحديد أهداف وسياسات و أولويات البحث العلی في المجالات والدراسات والبرامج التفصيلية في مجال تخصصه.
- إعداد وتنشئة العناصر البشرية اللازمة لأعمال البحث العلمي.
- تحدید و تنسيق و تمويل مشروعات البحوث ومتابعة تنفيذها.
- دعم التعاون العلمي بين المركز وبين الجامعات والمعاهد والجمعيات العلمية ومراكز البحث العلمي والباحثين داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك ضمن الخطة المعتمدة بالخصوص.
- المساهمة في مجالات الإعلام العلمي و التأليف والتعريب والترجمة والنشر.
- تنفيذ برامج الدراسة الجامعية وتطبيق السياسة التعليمية المعتمدة فيها.
- الإسهام في تطبيق البنية التعليمية الجديدة بخصوص الدراسات العليا.
- الأمور المتعلقة بالدراسات العليا في مجال تخصص المركز من حيث إعداد المناهج الدراسية والإشراف على بحوث الطلبة ورسائلهم ونشرها.
مادة 4
يتكون المركز من عدد من الشعب البحثية، يصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 5
تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي: –
- أمين المركز < رئیسا
- أمناء الشعب البحثية بالمركز < أعضاء
مادة 6
تختص اللجنة الادارية بما يلي:
- أ. وضع خطة البحث العلمي في حدود اهتمامات المركز ضمن إطار السياسة العامة للمجتمع.
- ب. اقتراح ميزانية المركز والحساب الختامي له.
- ج. اقتراح اللوائح الداخلية للمركز في حدود التشريعات النافذة.
- د. مراجعة التقرير السنوي العام للمركز.
- هـ أية اختصاصات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المركز.
ولا تكون الاختصاصات الواردة في البنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 7
تبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز، و كيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 8
يصدر بندب أو اعارة أمين اللجنة الادارية للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 9
يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي:
- تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية.
- إعداد مشروع الخطة و الميزانية والحساب الختامي للمركز.
- تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
- إعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة الإدارية.
مادة 10
تكون للمركز ميزانية مستقلة، و تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
- عوائد نشاطات المركز.
- أية موارد أخرى.
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م، المشار إليه.
مادة 13
تسري على المركز اللوائح المعمول بها في المراكز العلمية التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي.
مادة 14
تصدر اللوائح الداخلية للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية، العامة.
- صدر في 1986.06.25 م.