قرار رقم 378 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الهندسية 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 378 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الهندسية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز بحوث العلوم الهندسية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون مقر المركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

يهدف المركز إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة في مجال العلوم الهندسية ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي ونشر الوعي العلمي، وله على الأخص ما يلي:

مادة 4 

يتكون المركز من عدد من الشعب البحثية، يصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي: – 

مادة 6 

تختص اللجنة الادارية بما يلي: 

ولا تكون الاختصاصات الواردة في البنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 7 

تبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز، و كيفية عقد اجتماعاتها.

مادة 8 

يصدر بندب أو اعارة أمين اللجنة الادارية للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 9 

يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي:

مادة 10 

تكون للمركز ميزانية مستقلة، و تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 

على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للمركز من: 

  1. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة. 
  2. عوائد نشاطات المركز.
  3. أية موارد أخرى.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م، المشار إليه.

مادة 13 

تسري على المركز اللوائح المعمول بها في المراكز العلمية التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 14

تصدر اللوائح الداخلية للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly