قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية
22 يونيو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يونيو 1986
- رقم التشريع: 366
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
قررت
مادة 1
يكون رسم ترخيص المركبات الآلية وتجديده لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
- سيارة خاصة ذات أربعة مقاعد بالسائق 40 أربعون دينارا.
- سيارة خاصة ذات خمسة أو ستة متصاعد بالسائق 50 خمسون دینارا.
- سيارة خاصة ذات سبعة مقاعد فأكثر بالسائق 60 ستون دینارا.
- دراجة نارية 6 ستة دينارات
مادة 2
يكون رسم الترخيص و تجديد الترخيص لمدة سنتين على المركبات الآلية التالية على النحو التالي:
- سيارة ركوب عامة 10 عشرة دينارات عن كل راكب.
- حافلة لا يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 50 خمسون دينارا.
- حافلة يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 80 ثمانون دينارا.
- سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها على طن ونصف 25 خمسة وعشرون دينارا.
- سيارة نقل بضائع تزيد حمولتها عن الطن الواحد 15 خمسة عشر دينارا.
- سيارة نقل جرار بدون بطاح 100 مائة دينارا.
- مركبة مقطورة بما فيها البطاح عن الطن الواحد 5 خمسة دينارات.
ويعتبر الجزء من الطن في حساب الرسم المقدر على السيارة طنا كاملا. ويجوز توحيد الرسمين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 اذا كان الجزءان يحملان نفس الرقم ونفس الترخيص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.22 م.