Skip to main content

قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية 

22 يونيو 1986

قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.

قررت

مادة 1 

يكون رسم ترخيص المركبات الآلية وتجديده لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي: 

  1. سيارة خاصة ذات أربعة مقاعد بالسائق 40 أربعون دينارا.
  2. سيارة خاصة ذات خمسة أو ستة متصاعد بالسائق 50 خمسون دینارا.
  3. سيارة خاصة ذات سبعة مقاعد فأكثر بالسائق 60 ستون دینارا.
  4. دراجة نارية 6 ستة دينارات 

مادة 2 

يكون رسم الترخيص و تجديد الترخيص لمدة سنتين على المركبات الآلية التالية على النحو التالي: 

  1. سيارة ركوب عامة 10 عشرة دينارات عن كل راكب. 
  2. حافلة لا يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 50 خمسون دينارا.
  3. حافلة يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 80 ثمانون دينارا.
  4. سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها على طن ونصف 25 خمسة وعشرون دينارا.
  5. سيارة نقل بضائع تزيد حمولتها عن الطن الواحد 15 خمسة عشر دينارا.
  6. سيارة نقل جرار بدون بطاح 100 مائة دينارا.
  7. مركبة مقطورة بما فيها البطاح عن الطن الواحد 5 خمسة دينارات.

ويعتبر الجزء من الطن في حساب الرسم المقدر على السيارة طنا كاملا. ويجوز توحيد الرسمين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 اذا كان الجزءان يحملان نفس الرقم ونفس الترخيص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.22 م.