Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي

1 يوليو 2013

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي

المجلس الأعلى للقضاء

وبعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تمنح مكافأة مالية قدرها،مائة دينار لكل عضو نيابة عن كل يوم يكلف فيه بالعمل ” المناوبة المسائية” في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة 2

يتولى السيد/ النائب العام إحالة كشف شهري على مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل يتضمن أعضاء النيابة الذين باشرو مهامهم طبقا للمادة الأولى.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في تاريخ 22/شعبان/1434 هجري
  • الموافق: 1/7/2013