قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي
المجلس الأعلى للقضاء
وبعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة مالية قدرها،مائة دينار لكل عضو نيابة عن كل يوم يكلف فيه بالعمل ” المناوبة المسائية” في غير أوقات الدوام الرسمي.
مادة 2
يتولى السيد/ النائب العام إحالة كشف شهري على مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل يتضمن أعضاء النيابة الذين باشرو مهامهم طبقا للمادة الأولى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.