قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي
المجلس الأعلى للقضاء
وبعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع المجلس السابع المنعقد بتاريخ 1/7/2013 م.
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة مالية قدرها،مائة دينار لكل عضو نيابة عن كل يوم يكلف فيه بالعمل ” المناوبة المسائية” في غير أوقات الدوام الرسمي.
مادة 2
يتولى السيد/ النائب العام إحالة كشف شهري على مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل يتضمن أعضاء النيابة الذين باشرو مهامهم طبقا للمادة الأولى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في تاريخ 22/شعبان/1434 هجري
- الموافق: 1/7/2013