قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 1986
- رقم التشريع: 269
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م، بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى قرار الجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 26 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.04.09 م.
قررت
مادة 1
يحدد رسم الدراسة للتعليم التكميلي بثلاثين دينارا في السنة تدفع من قبل الدارس في بداية العام الدراسي.
ويقصد بالتعليم التكميلي في تطبيق أحكام هذا القرار التعليم المسائي للكبار من الصف الخامس الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1986.87 م.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.