Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی

27 أبريل 1986

قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م، بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 26 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.04.09 م. 

قررت 

مادة 1 

يحدد رسم الدراسة للتعليم التكميلي بثلاثين دينارا في السنة تدفع من قبل الدارس في بداية العام الدراسي.

ويقصد بالتعليم التكميلي في تطبيق أحكام هذا القرار التعليم المسائي للكبار من الصف الخامس الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

مادة 2 

تسري أحكام هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1986.87 م.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 أبريل 1986 م.