وعلى القانون رقم 13/2013 بشأن العزل السياسي والإداري.
وعلى القرار رقم 36 لسنة 2012 بتحديد ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسة العليا بالداخل والخارج.
وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 38 لسنة 2012 بتشكيل لجنة الصادر بتاريخ 10 يونيو 2012.
وعلى محضر اجتماع المجلس الثامن لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 14/7/2013.
قرر
مادة 1
يوسف رجب الخمري -عضو المجلس رئيسا.
على أحمد عبد السلام الدرويش- عضو المجلس عضوا.
الهدار الشيباني الغراري- عضو المجلس عضوا.
محمد إبراهيم سالم- عضو المجلس عضوا.
محمود الصيد الشريف- عضو بإداراة التفتيش على الهيئات القضائية عضوا.
تتولى اللجنة دراسة صحف الاستبيان المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية المرشحين لاستكمال دراستهم بالخارج ومطابقتها بما هو ثابت في ملفاتهم الوظيفية والسرية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعرض نتائج ذلك على المجلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره.