Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس

15 يونيو 1986

قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.07.24 م بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية.

قررت

مادة 1 

تدمج بلدية يفرن في كل من بلديتي غريان وغدامس وذلك على النحو التالى: 

  • أ. تدمج الفروع البلدية يفرن المركز، الزنتان، القلعة، الرياينة، بئر الغنم في بلدية غريان. 
  • ب. تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في البلدية غدامس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يونيو 1986 م.