قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تدمج بلدية يفرن في كل من بلديتي غريان وغدامس وذلك على النحو التالى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.