أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 192 لسنة 1986 م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات 

نشر في

قرار رقم 192 لسنة 1986 م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة، 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 45 لسنة 1981 م بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة ببعض البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1981 م بإنشاء جهاز التشغيل وصيانة المنافع البلدية ببعض البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 960 لسنة 1981 م بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية ببعض البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1983 م بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع وحماية البيئة بالبلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي.

قررت

مادة 1 

ينشأ بكل بلدية جهاز يسمى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يتبع اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية.

مادة 2 

يتولى الجهاز المشار إليه في المادة السابقة في نطاق البلدية الاختصاصات التالية:

  1. تشغيل وصيانة محطات المياه.
  2. ربط وصيانة شبكات المياه. 
  3. تشغيل وصيانة شبكات الناز واستخلاصه.
  4. تشغيل وصيانة محطات تنقية المجاري ومحطات الضخ. 
  5. ربط وصيانة شبكات صرف المجارى.
  6. صيانة المباني العامة 
  7. صيانة الشوارع والميادين والجسور والأنفاق.
  8. صيانة الأرصفة.
  9. تشغيل وصيانة النافورات العامة. 
  10. تشغيل وصيانة شبكات الإنارة العامة.
  11. تنظيف الشوارع والميادين والأراضي الفضاء والحدائق العامة ونقل القمامة و المخلفات والتخلص منها أو اعادة استغلالها وادارة الوسائل الخاصة بذلك.
  12. مقاومة الحشرات والقوارض.
  13. القضاء على الكلاب الضالة.
  14. العناية بالحدائق والمنتزهات. 
  15. إنشاء وإدارة مشاتل الزهور ونباتات الزينة.
  16. القيام بأعمال نظافة شواطئ الاستحمام وصيانة المصائف.
  17. تنظيف بلاليع وخطوط صرف مياه الأمطار. 
  18. تنظيف دورات المياه العامة. 
  19. شفط الآبار السوداء والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات مياه الأمطار. 
  20. القيام بغرس نباتات الزينة في الشوارع والميادين وكافة الأماكن التي تشكل مصدرا لاثارة الأتربة والغبار.

مادة 3 

تقترح اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس قيامه بمباشرة اختصاصاته توطئة لاعتمادها من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 4 

يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز ويتولى تمثيله في علاقاته مع الغير وتوقيع العقود التي يبرمها.

مادة 5 

يكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار.

مادة 6

 تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة. وتصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية. 

مادة 7 

تتكون موارد الجهاز من:

  • أ. رسوم الانتفاع بالمنافع البلدية التي تخصص من اللجنة الشعبية للبلدية. 
  • ب. الأموال التي يتم تخصيصها للجهاز في الميزانية الخاصة بالبلدية. 
  • ج. فائض الميزانية السابقة.

مادة 8 

تصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض اللجنة الشعبية للمرافق.

مادة 9 

تكون للجهاز في حدود ميزانيته المعتمدة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطه من المتوفر محليا.

مادة 10 

مع مراعاة أحكام هذا القرار تسري على الجهاز احکام اللوائح الخاصة بأجهزة صيانة المنافع البلدية وحماية البيئة المعتمدة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1119 لسنة 1981 م.

مادة 11

تلغى أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات بموجب قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 45، 46، 960 لسنة 1981 م و 94 لسنة 1983 م المشار إليها.

مادة 12

تؤول إلى الأجهزة المنشأة بموجب هذا القرار أصول وموجودات الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل الى هذه الأجهزة العاملون بالأجهزة الملغاة.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 7 ابريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.