قرار رقم 241 لسنة 2025 م بإقرار حوافز للشركات الحاصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2025
- رقم التشريع: 241
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 241-2025-DEC-COM
قرار رقم 241 لسنة 2025 م بإقرار حوافز للشركات الحاصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 27 لسنة 2005م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى عرض وزير التخطيط المكلّف رقم 392 المؤرخ في 06/02/2025م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2346 المؤرخ في 09/04/2025م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.
قرر
مادة 1
تُمنح الشركات التي تتحصل منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة الصادرتين عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الحوافز التالية:
- الأولوية في المشتريات الحكومية لمؤسسات الدولة.
- الحصول على المواصفات القياسية والوثائق الفنية الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية مجاناً.
- تخفيض بنسبة (25%) من رسوم المشاركة في المعارض للشركات المتحصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة.
- تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن المواد الأولية التي تستخدمها الشركات لتصنيع المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الليبية وعلامة المطابقة.
- الترويج للمنتجات الحاصلة على علامتي الجودة الليبية والطابقة من خلال الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية بالخارج لتعزيز فرص تصديرها للأسواق الخارجية.
مادة 2
يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 26 شوال 1446 هـ
- الموافق: 20 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.