قرار رقم 241 لسنة 2025 م بإقرار حوافز للشركات الحاصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 241 لسنة 2025 م بإقرار حوافز للشركات الحاصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تُمنح الشركات التي تتحصل منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة الصادرتين عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الحوافز التالية:

  1. الأولوية في المشتريات الحكومية لمؤسسات الدولة.
  2. الحصول على المواصفات القياسية والوثائق الفنية الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية مجاناً.
  3. تخفيض بنسبة (25%) من رسوم المشاركة في المعارض للشركات المتحصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة.
  4. تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن المواد الأولية التي تستخدمها الشركات لتصنيع المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الليبية وعلامة المطابقة.
  5. الترويج للمنتجات الحاصلة على علامتي الجودة الليبية والطابقة من خلال الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية بالخارج لتعزيز فرص تصديرها للأسواق الخارجية. 

مادة 2

يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا لأحكام المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly