قرار رقم 241 لسنة 2025 م بإقرار حوافز للشركات الحاصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 27 لسنة 2005م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى عرض وزير التخطيط المكلّف رقم 392 المؤرخ في 06/02/2025م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2346 المؤرخ في 09/04/2025م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.
قرر
مادة 1
تُمنح الشركات التي تتحصل منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة الصادرتين عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الحوافز التالية:
- الأولوية في المشتريات الحكومية لمؤسسات الدولة.
- الحصول على المواصفات القياسية والوثائق الفنية الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية مجاناً.
- تخفيض بنسبة (25%) من رسوم المشاركة في المعارض للشركات المتحصلة منتجاتها على علامتي الجودة الليبية والمطابقة.
- تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن المواد الأولية التي تستخدمها الشركات لتصنيع المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الليبية وعلامة المطابقة.
- الترويج للمنتجات الحاصلة على علامتي الجودة الليبية والطابقة من خلال الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية بالخارج لتعزيز فرص تصديرها للأسواق الخارجية.
مادة 2
يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.