Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر

28 أغسطس 2004

قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون المالي للدولة.
  • و على القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • و على قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر.بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • وعلى ما قررته انة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين السنة 1372 و.ر.

قررت 

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول إجراءات حصر الممولين

مادة 1

على كل ممول يخضع للضريبة على دخل الزراعة أو الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف أو الضريبة على دخل المهن الحرة أو الضريبة على الشركات أن يقدم إخطارا بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاستغلال الزراعي أو مزاولة النشاط الذي يخضع الدخل الناتج عنه لإحدى الضرائب المذكورة.

وعلى كل ممول يخضع للضريبة أن يقدم إخطارا إلى المصلحة في حالة إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لنشاط أو نقل مقر من مكان إلى آخر، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنشاء أو النقل.

وإذا كان الممول شركة أو فرعا لشركة أجنبية يعمل في الجماهيرية العظمى أو أحد الأشخاص الاعتباريين الخاضعة للضريبة على الشركات، وقع واجب الإخطار على الممثل القانوني للشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري بحسب الأحوال.

وتقدم الإخطارات إلى المصلحة على النموذج رقم 1 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

مادة 2

على كل من يؤجر أرضا زراعية أو غير زراعية أو مباني أو يعيد تأجيرها للغير أو يقوم بتقسيم ارض لبيعها أن يقدم إخطارا إلى المصلحة، وذلك على النموذج رقم 2 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

ويقدم الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ عقد التأجير أو التقسيم بحسب الأحوال.

مادة 3

على محرري العقود ومن يتولون التوثيق في المحاكم وعلى إدارات ومكاتب التسجيل العقاري وغير هؤلاء ممن يختصون قانونا بتوثيق المحررات أو شهرها أن يقدموا إلى المصلحة إخطارا بكل تصرف أو عقد أو محرر يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلا خاضعا للضريبة أو تغييرا فيها أو في شخص المكلف بأدائها ويقدم الإخطار فور اتخاذ الإجراء.

مادة 4

على المختصين في اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية بالشعبيات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والنقابات وغيرها من الجهات الإدارية أن يخطروا المصلحة عند منح أية تراخيص بناء أو لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة إحدى المهن الحرة أو غير ذلك من أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو منح تراخيص الإمكان استعمال عقار في مزاولة هذا النشاط أو منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط، وكذلك في حالة إبرام أي عقد من العقود أو تجديد أو تمديد أو تعديل شئ مما ذكر.

ويتم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الترخيص أو لمنح الامتياز أو الالتزام أو الاحتكار أو إبرام العقد أو تجديده أو تمديده أو تعديله.

مادة 5

يجب أن يشتمل الإخطار بإيداع قائمة شروط البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من القانون على بيان اسم المدين المحجوز

عليه وتحديد العقار أو العقارات المحجوزة التي تتخذ إجراءات البيع بشأنها وبيان الديون المحجوز من أجلها وبيان الثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد بالنسبة لكل عقار.

كما يجب أن يشتمل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بالإضافة إلى تحديد تاريخ البيع إذا كان المال المحجوز عقارا على اسم ولقب كل من يباشر الإجراءات والمدين والحائز ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار وبيان العقار أو العقارات موضوع الإجراءات وفق ما ورد في قائمة شروط البيع والثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد بالنسبة لكل عقار وتحديد تاريخ البيع وبيان المحكمة أو المكان الذي سيتم فيه البيع.

أما إذا كان المال المحجوز منقولا فيشتمل الإخطار المشار إليه بالإضافة إلى تحديد تاريخ البيع على بيان اسم ولقب كل من تباشر الإجراءات لديه، إذا كان الحجز الموقع حجز ما للمدين لدى الغير، والحارس على المنقولات ومهنة كل من هؤلاء وموطنه الأصلي أو المختار والمكان الذي سيجري فيه البيع.

الفصل الثاني إجراءات ربط الضريبة

مادة 6

تربط الضريبة باسم الممول شخصيا ولو كان عديم الأهلية أو ناقصها أو كان مشهرا إفلاسه أو غير مقيم في الجماهيرية العظمى.

وإذا توفي الممول ربطت الضريبة باسمه عن الفترة السابقة.

وفي التشاركيات تربط الضريبة باسم كل شريك عن جملة ما يحصل عليه من دخل التشاركية سواء في صورة ربح أو أية مبالغ أخرى تحت أي وصف يكون قد حصل عليها قبل توزيع الدخل.

أما في الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة على الشركات فتربط الضريبة باسم كل منها.

مادة 7

 في حالة تعدد المنشآت المملوكة للممول والتي تخضع لضريبة نوعية واحدة تقوم المصلحة بربط الضريبة باسم الممول عنها كلها باعتبارها وحدة واحدة.

مادة 8 

يعلن الربط إلى الممول، فإذا كان قد توفي أو قام لديه مانع يحول دون إدارته النشاطه أو أمواله أو كان غير مقيم في الجماهيرية العظمى فيعلن الربط بالنيابة عنه القائم على إدارة النشاط أو الحائز للأموال قانونا أو الورثة أو المصفي بحسب الأحوال.

مادة 9

على الممول في الأحوال المشار إليها في المادة الثانية من القانون أن يقوم بسداد الضريبة المستحقة على دخله من واقع ما ذكره في إقراره.

وتدفع الضريبة في هذه الأحوال بصفة مؤقتة إلى حين فحص الإقرار وربط الضريبة عليه نهائيا ويتم الدفع بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة العشرين من القانون ما لم ينص على خلاف ذلك.

وتكون مطالبة المصلحة الممول بسداد الضريبة على النموذج رقم 11 ضرائب المرفق.

وبالنسبة إلى التشاركيات تطالب المصلحة بأداء الضريبة المستحقة على الشركاء.

مادة 10

على المصلحة إذا قبلت الإقرار المقدم من الممول أن تربط الضريبة عليه بصفة نهائية من واقع ما ذكره في إقراره وأن تكلفة بسدادها، وذلك طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون.ويتم الربط والتكليف بالسداد على النموذج رقم 12 ضرائب المرفق.

مادة 11

إذا امتنع الممول أو الملزم بتقديم الإقرار عن تقديمه في الأحوال المشار إليها في المادة الثانية أو المادة الثانية والخمسين من القانون فللمصلحة تقدير الدخل وفق ما تراه مناسبا.

وإذا قدم الإقرار فللمصلحة أن تطلب من مقدمة تقديم إيضاحات شفوية أو كتابية أو مستندات تثبت ما ورد.قراره، وذلك في الميعاد الذي تحدده له.

فإذا لم تقبل المصلحة الإقرار فلها أن تقدر الدخل أو أن تجري تصحيحات أو تعديلات في الإقرار وتربط الضريبة بناء على ذلك.

ها وتخطر المصلحة الممول على النموذج رقم 12/أ ضرائب المرفق بعناصر الربط أو التصحيحات التي رأتها.

فإذا قبل الممول تقدير المصلحة أو لم يتظلم منه أصبح ربط الضريبة نهائيا وقطعيا، أما إذا تظلم الممول فلا يكون الربط نهائيا إلا في حدود ما قبله من تقدير المصلحة، فإذا أصدرت اللجنة الابتدائية قرارها في التظلم وأعلن به الممول فعليه سداد الضريبة على أساس ما حددته اللجنة.

مادة 12

على المصلحة في حالات الربط الإضافي المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من القانون أن تخطر الممول بعناصر الربط الأصلي وبعناصر الربط الإضافي والأسس التي بني عليها والأسباب التي استندت عليها المصلحة في تعديل الربط الأصلي وإجراء الربط الإضافي.

ويتم إخطار الممول بالربط الإضافي على النموذج رقم 12/أ ضرائب المرفق.

وتسري على الربط الإضافي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 13

إذا قامت المصلحة بتقدير الدخل وربط الضريبة قبل انتهاء السنة الضريبية في الحالات التي يخشى فيها من التهرب عملا بإحكام المادة الثلاثين من القانون فعليها أن تخطر الممول بعناصر تقدير الدخل وربط الضريبة.ويتم الإخطار بتقدير المصلحة على النموذج رقم 

1/12 ضرائب المرفق وتسري على هذا الربط أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 من هذه اللائحة.

الفصل الثالث إجراءات التظلم والطعن

مادة 14

للممول أو من يمثله قانونا أن يطلع على ملفه ليتبين الأسباب التي استندت إليها المصلحة فيما أجرته من تعديلات أو تصحيحات على إقراره وأسس احتساب الضريبة وعناصر ربطها سواء كان الربط أصليا أو إضافيا.

ويراعى عند الاطلاع استبعاد ما يتضمنه ملفه من بيانات سرية متعلقة بالممول تكون المصلحة قد حصلت عليها من الغير، وذلك بتخصيص ملف فرعي تودع فيه البيانات ويحفظ لدى المصلحة ويسري هذا الحكم عند إيداع الملف بأمانة اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية، ويتم الاطلاع في مقر المصلحة أو مقر اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال.

مادة 15

تكون صحيفة التظلم أو الطعن من أصل وأربع صور وتقدم إلى أمانة اللجنة المختصة مقابل إيصال يثبت ذلك.

وتشتمل صحيفة التظلم على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وموضوع التظلم وأسبابه.اتباع تشتمل صحيفة الطعن بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيانات القرار المطعون فيه وتاريخ إعلان الطاعن به واللجنة التي أصدرتها إدارة أو مكتب الضرائب المختص والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

ويرفق بصحيفة التظلم الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر، والإيصال الدال على سداد الممول جزءا من الضريبة المتنازع عليها.

كما يرفق بصحيفة الطعن الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر بالمادة الرابعة عشر من القانون.

مادة 16

على أمين سر اللجنة أن يقيد التظلمات أو الطعون في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تواريخ تقديمها وأن يثبت في هذا السجل أسماء الخصوم وسنة أو سنوات الخلاف وتاريخ أول جلسة وتاريخ صدور القرار في التظلم أو الطعن وتاريخ إعلانه لذوي الشأن.

مادة 17

على أمين سر اللجنة بعد قيد التظلم أو الطعن طبقا لأحكام المادة السابقة أن يعد ملفا للتظلم أو الطعن يحمل الرقم المسلسل المقيد به في السجل وأسماء الخصوم وتودع به صحيفة التظلم أو الطعن وجميع الأوراق والمستندات و الإخطارات المتعلقة به.

مادة 18

يقوم أمين سر اللجنة بإعلان صورة من صحيفة التظلم أو الطعن إلى المصلحة أو المطعون ضده بحسب الأحوال، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الصحيفة.

وعلى المصلحة أن ترد على التظلم أو الطعن بمذكرة بأوجه دفاعها تتضمن بیان سنة أو سنوات النزاع وأسباب التصحيحات أو التعديلات التي أجرتها على إقرار الممول وأسس احتسابها للدخل وعناصر الربط الأصلي أو الإضافي بحسب الأحوال وغير ذلك مما يتعلق بموضوع التظلم أو الطعن.

وعلى المصلحة أن ترفق بمذكرة دفاعها ملف الممول مشتملا على جميع الأوراق والإقرارات والنماذج المتعلقة بموضوع التظلم أو الطعن.

وللممول إذا كان هو المطعون ضده أن يرد على الطعن بمذكرة تتضمن أوجه دفاعه وأن يرفق بها ما يرى تقديمه من مستندات.

ويكون رد المصلحة على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها به ويكون رد المطعون ضده سواء كان المصلحة أو الممول على الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به.

مادة 19

بعد ورود الرد على التظلم أو الطعن أو انقضاء الميعاد المحدد لوروده طبقا لأحكام المادة السابقة يعرض التظلم أو الطعن على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار كل من الممول والمصلحة بهذا الميعاد قبل حلوله بأسبوع على الأقل، وذلك على النموذج رقم 14 ضرائب المرفق.

مادة 20

لكل من الممول والمصلحة الاطلاع على ملف اللجنة وعلى كل منهما إيداع المذكرات والمستندات التي تطلبها اللجنة في المواعيد التي تحددها.

مادة 21

لا يقبل أي تظلم أو طعن تقدم به ممولو الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيدا بالحسابات والدفاتر والسجلات الملتزمين بمسكها طبقا للقانون التجاري.

مادة 22

تصدر اللجنة قرارها في التظلم أو الطعن في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويتخذ القرار بأغلبية آراء جميع أعضائها.

مادة 23

على أمين سر اللجنة أن يعلن قرارها إلى كل من الممول والمصلحة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه من رئيس اللجنة وأمين سرها.

وعلى المصلحة فور إعلانها القرار أن تربط الضريبة على أساسه، وذلك على النموذج رقم 15 ضرائب المرفق.

مادة 24

يجوز للمصلحة أن تجري صلحا مع الممول بناءا على طلبه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط الضريبي، أو أثناء نظر تظلمه من قبل اللجنة الابتدائية وقبل صدور قرارها فيه.

وتتولى اللجنة الابتدائية بناء على طلب الممول إحالة ملف المتظلم إلى المصلحة لإجراء الصلح.

فإذا تم الصلح تخطر المصلحة الممول بسداد الضريبة بناء على محضر الصلح على النموذج رقم 13 ضرائب المرفق وتعلم اللجنة بالصلح.

وإذا لم يتم الصلح تعيد المصلحة الملف إلى اللجنة الابتدائية لاستكمال إجراءات البت في التظلم.

الفصل الرابع إجراءات تحصيل الضريبة

مادة 25

على الممول أو المكلف بتوريد الضريبة أن يقوم بسدادها في المواعيد المنصوص عليها في المادة العشرين من القانون، وذلك ما لم تحدد الأحكام الخاصة بالضريبة مواعيد أخرى لسدادها.

وتسدد الضريبة في جميع الأحوال إلى المصلحة، إما نقدا أو بصك مصدق من المصرف المسحوب عليه أو بحوالة بريد مقابل إيصال وفقا للنموذج الذي تعده المصلحة.

مادة 26

لا يجوز التمسك في مواجهة المصلحة بأية حالة من حالات الوفاء الأخرى بتبرئة ذمة الممول ما لم يتم النص عليها صراحة في هذه اللائحة.

مادة 27

الأمين المصلحة أن يصدر أمرا بتوقيع الحجز التحفظي طبقا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من القانون بناء على مبررات ضرورية لحماية أموال الخزانة العامة بمقتضى أحكام القانون.

على أن يتضمن أمر الحجز اسم الممول واسم الشخص المحجوز لديه.

مادة 28

إذا امتنع الممول أو الملزم بتوريد الضريبة عن سدادها في الموعد المحدد قانونا، اتخذت ضده إجراءات الحجز التنفيذي طبقا لأحكام الحجز الإداري.

مادة 29

إذا تبين أن الممول قد دفع مبالغ بالزيادة على المستحق عليه، فعلى المصلحة أن تخطره بمقدار تلك المبالغ وبحقه في استردادها.

ولا يجوز رد هذه المبالغ إلا بعد التأكد من عدم استحقاق أية ضرائب أخرى عليه، وإلا وجب خصمها منه.

ويتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة على النموذج رقم 18 ضرائب المرفق.

الباب الثاني الضرائب على الأفراد والتشاركيات

الفصل الأول

مادة 30

يلتزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من القانون الممولون الأفراد والتشاركيات الذين يحصلون على الدخول التالية أيا كانت نتيجة العمليات ربحا أم خسارة:

  1. دخل الزراعة:

يقدم الإقرار على النموذج رقم 3 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

  1. دخل التجارة والصناعة والحرف: و

يقدم الإقرار على النموذج رقم 4 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

  1. دخل المهن الحرة:

يقدم الإقرار على النموذج رقم 5 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

  1. الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد:

يقدم الإقرار على النموذج رقم 6 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

ولايخل بواجب تقديم الإقرار ألا يتجاوز صافي الربح للممول الفرد أو للشريك بالتشاركية حد الإعفاء المقرر في المادة السابعة والثلاثين من القانون.

ويقدم الإقرار المنصوص عليه بالبنود 1 2 3 من الفقرة السابقة من هذه المادة إلى المصلحة خلال الستين يوما التالية لانتهاء السنة الضريبية مع مراعاة حكم المادة الثالثة والعشرين من القانون، ويقدم الإقرار المنصوص عليه بالبند 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحققه.

فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب أن يتضمن الإقرار مقدار الخسارة على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له.

مادة 31

يشترط لتمتع الممول بالإعفاء المقرر في المادة السابعة والثلاثين من القانون أن يقدم مع الإقرار المذكور بالمادة السابقة إقرارا ببيان حالته الاجتماعية وبعدم تمتعه بذلك الإعفاء عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في الإعفاء.

مادة 32

تحسب معدلات استهلاك الأصول المشار إليها في البند أ من المادة الأربعين من القانون بطريقة القسط الثابت على أساس النسب الآتية من ثمن شراء الأصل أو تكلفته بحسب الأحوال:

المبانيالنسبة
المباني المثبت بها آلات %3 في السنة
المباني غير المثبت بها آلات%2في السنة
وسائط النقلالنسبة
وسائط نقل الركاب%20 في السنة
وسائط نقل البضائع%10في السنة
البواخر%4 في السنة
المراكب وقوارب الصيد%4 في السنة
الطائرات%8 في السنة
الأثاثالنسبة
أثاث المكاتب والمتاجر والمنازل%10في السنة
أثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستشفيات%20في السنة
أثاث معسكرات العمل خارج المدن%20في السنة
أدوات الأكل والفرش الخاصة بالمطاعم والفنادق وما يماثلها%25 في السنة
الآلاتالنسبة
آلات مكتبية%10في السنة
مولدات كهربائية%15في السنة
أجهزة الحواسيب وملحقاتها%20في السنة
برامج الحواسيب%10في السنة
آلات أخرى%15في السنة

مادة 33

في الحالات التي تستخدم فيها المنشأة لتحقيق الدخل اسم شهرة آل إليها بطريق الشراء فيحسب معدل استهلاكه بطريقة القسط الثابت ولمدة خمس سنوات.

مادة 34

تحسب معدلات استهلاك مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط المشار إليها في المادة الحادية والأربعين من القانون بطريقة القسط الثابت ولمدة خمس سنوات.

مادة 35

يكون خصم الخسارة من أرباح المنشأة في السنة أو السنوات التالية لسنة الخسارة ولمدة أقصاها خمس سنوات تالية طبقا لحكم المادة الثالثة والأربعين من القانون.

ولا يستفيد من حكم الفقرة السابقة المتنازل إليه في حالة التنازل عن المنشأة وإذا استقل بالمنشأة أحد الشركاء أو نقص عدد هؤلاء الشركاء فلا يحق للشريك أو الشركاء الباقين خصم ما يزيد على نصيب كل منهم في الخسارة بصفته شريكا.

مادة 36

على كل من يلتزم بتقديم الإقرار طبقا للمادة 30 من هذه اللائحة أن يخطر المصلحة بالتوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة سواء كان التوقف إراديا أو جبريا أو كان نهائيا أو مؤقتا.

ولايعتبر توقفا عن مزاولة النشاط تصفية المنشأة وإنما تعتبر فترة التصفية امتدادا للمنشأة وتخضع الأرباح المحققة خلالها للضريبة.

كما يجب الإخطار عن التنازل عن النشاط سواء كان التنازل كليا أو جزئيا وسواء كان بعوض أو بدونه ويقع واجب الإخطار على المتنازل والمتنازل إليه.

ويجب أن يتم الإخطار في جميع الأحوال خلال ستين يوما من تاريخ حصول التوقف أو انتهاء فترة التصفية أو التنازل بحسب الأحوال.

مادة 37

تلتزم الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء بتوريد الضريبة على دخل الشركاء على النموذج رقم 7 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الحصول على الدخل.

مادة 38

على جهات العمل والملتزمين بالدخل من الشركات والتشاركيات والأفراد المنصوص عليهم في البندين ب و ج من الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من القانون الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالا أو صناعا مقابل أي دخل خاضع للضريبة توريد الضريبة على دخل العمل وما في حكمه إلى المصلحة على النموذج رقم 8 ضرائب المرفق خلال ستين يوما من تاريخ تحقق الدخل.

مادة 39

على المصارف التي لديها ودائع للأفراد والتشاركيات أيا كانت مدتها خصم الضريبة على فوائد هذه الودائع وتوريدها إلى المصلحة على النموذج رقم 9 ضرائب المرفق أو على أية ورقة أخرى متضمنة جميع البيانات الواردة فيه خلال ستين يوما من تاريخ استحقاق الفائدة.

وعلى المصارف إخطار المصلحة بقيمة الفائدة المستحقة عن ودائع الجهات الأخرى من غير المذكورين في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ استحقاق الفائدة.

الفصل الثاني في الضريبة على دخل الزراعة

مادة 40

يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في المادة 1/31 من هذه اللائحة على صافي أرباح الممول سواء كان فردا أو تشاركية الناتجة عن الاستغلال الزراعي البحت للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة.

كما يجب أن يتضمن الإقرار جميع التكاليف والمصروفات التي أنفقت في سبيل الحصول على الدخل المقدم عنه الإقرار وعلى مقدم الإقرار في جميع الأحوال أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي يتضمنها الإقرار.

الفصل الثالث الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف

مادة 41

أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في المادة 2/30 من هذه اللائحة على جميع أرباح الممول سواء كانت فردا أو تشاركية الناتجة عن نشاطه الرئيس أو عن أي نشاط آخر يخضع للضريبة طبقا لحكم المادة التاسعة والأربعين من القانون وكذلك جميع الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية أو عن تأجير أدوات المنشأة وخدمات عمالها لدى أي جهة والفرق الناتج من أي إعادة تقييم أموال المنشأة عند انفصال شريك أو انضمامه وما يحصل من ديون معدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار وغير ذلك من أرباح النشاط.

كما يجب أن يتضمن الإقرار جميع التكاليف والمصروفات التي أنفقت فعلا في سبيل الحصول على الدخل المقدم عنه الإقرار.

وعلى مقدم الإقرار في جميع الأحوال سواء كان فردا أو تشاركية أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي يذكرها فيه، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 42

ترفق في الإقرار في حالة الحسابات المنتظمة المستندات التالية: – 

  • الميزانية العمومية.- حساب أو حسابات التشغيل والمتاجرة.
  • حساب الأرباح والخسائر.- کشف الاستهلاكات
  • كشف أو كشوف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر.

ويجب أن تكون المستندات المذكورة معدة وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من مقدم الإقرار أو من يمثله قانونا.

مادة 43

يجب الاعتبار حسابات الممول منتظمة أن يمسك الدفاتر الآتية: 

  1. دفتر اليومية.
  2. دفتر الجرد والميزانية.

ويجب أن يتم القيد في هذين الدفترين طبقا لأحكام المادتين 58 و 60 من القانون التجاري.

  1. دفتر الصنف وتسجل فيه حركة الصنف كمية ونوعا، وذلك بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها على تجارة الجملة، ويجب أن يكون هذا الدفتر مرقما وموقعا عليه من المصلحة قبل استعماله.

ولا يخل مسك الدفاتر المشار إليها بما يجب مسكه من دفاتر وسجلات أخرى بمقتضى القانون التجاري أو أي قانون آخر، أو طبقا لطبيعة النشاط الذي يزاوله مقدم الإقرار.

مادة 44

يجب على مقدم الإقرار في جميع الأحوال سواء كانت لديه حسابات منتظمة أو لم تكن لديه هذه الحسابات أن يتضمن إقراره بيانا بالمبالغ التي تقاضاها مقابل أي عمل تجاري لا يتصل بمباشرة مهنته يكون قد قام به ولو بصفة عرضية.

فإذا كان من قام بالعمل غير ملزم قانونا بتقديم إقرار عن دخله ولا يمتهن أي تجارة أو صناعة أو حرفة مما يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة طبقا للمادة التاسعة والأربعين من القانون، أو لم يقم بأي عمل من الأعمال المعتبرة تجاريا طبقا لهذه المادة فعليه في هذه الحالة أن يخطر الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الكائن بدائرة اختصاصه محل سكناه بالعمل التجاري العارض الذي قام به والشخص أو الجهة التي أدى هذا العمل لحسابها، والمبالغ التي تقاضاها مقابل أدائه.

ويكون الإخطار على النموذج رقم 4 ضرائب المرفق، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام العمل.

وعلى مقدم الإقرار في هذه الحالة أن يؤدي الضريبة المستحقة عليه خلال هذه المدة على أساس ما أقر به.

مادة 45

على كل من يدفع أي مبالغ مقابل عمل تجاري عارض لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يخطر المصلحة باسم من أدى العمل وعنوانه والمبالغ التي دفعها له مقابل أدائه ونوع أو طبيعة هذا العمل.

ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام العمل، وعلى مقدم الإخطار أن يحجز الضريبة المستحقة على مقابل ذلك العمل، وأن يوردها إلى المصلحة مع الإخطار وذلك إذا كان من قام بالعمل غير مقيم بصفة دائمة في الجماهيرية العظمى.

الفصل الرابع الضريبة على دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء

مادة 46

تخضع للضريبة دخول الشركاء الطبيعيين في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء طبقا لأحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

مادة 47

على الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء خصم وتوريد الضريبة إلى المصلحة بكشف يتضمن أسماء الشركاء الطبيعيين وما تقاضاه كل منهم من دخل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حصولهم على الدخل على النموذج المنصوص عليه بالمادة 37 من هذه اللائحة وتعتبر الضريبة في هذه الحالة مؤقتة.

مادة 48

تربط الضريبة من قبل المصلحة نهائيا بعد مراجعتها وتأكدها من الدخول التي تحصل عليها الشركاء، وتخطر الوحدة الإنتاجية بالنموذج 12 أو نموذج 1/12 ضرائب المرفقين بحسب الأحوال.

الفصل الخامس الضريبة على دخل المهن الحرة

مادة 49

يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في المادة 30/ 3 من هذه اللائحة على بيان بالدخل المقبوض فعلا خلال السنة المقدم عنها الإقرار والناتج عن العمليات المتعلقة بمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها، ولو كان الدخل مستحقا عن عمليات تمت في السنوات السابقة، أو دفع مقدما خلال السنة المقدم عنها الإقرار عن عمليات لم يتم أداؤها حتى نهاية هذه السنة، وكذلك جميع الدخول الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية أو من تأجير أدواته أو من تحصيل الديون المعدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار ومن أي دخول أخرى متعلقة بممارسة المهنة.

كما يتضمن الإقرار جميع التكاليف والمصروفات التي أنفقت فعلا في سبيل الحصول على الدخل المقدم عنه الإقرار.

وفي جميع الأحوال ترفق بالإقرار جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويجب أن يكون الإقرار والمستندات موقعة من مقدم الإقرار أو من يمثله قانونا.

مادة 50 

لا يجب الاعتبار حسابات الممول منتظمة أن يمسك دفتر يومية مرقما ومؤشرا على كل صفحة من صفحاته من قبل المصلحة ويقيد فيه يوما بيوم جميع الإيرادات المقبوضة والمصروفات التي تستلزمها ممارسة المهنة والتي أنفقها فعلا وأن يسلم إلى كل من يدفع إليه أي مبلغ مستحق له بسبب ممارسة المهنة إيصالا مؤرخا وموقعا منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم من أصل وصورة بأرقام مسلسلة.

الفصل السادس الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه

مادة 51

على جهات العمل والملتزمين بالدخل من الشركات والتشاركيات والأفراد المنصوص عليهم في البندين ب و ج من الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من القانون الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو صناعا مقابل أي دخل خاضع للضريبة سواء دفع في صورة مرتبات أو أجور أو عمولات أو مكافآت أو أي مدفوعات نقدية أو عينية أن يقدموا كشوفات تفصيلية مبينا بها أسماء وألقاب الأشخاص الموجودين في خدمتهم ومقدار ما يتقاضاه كل منهم من الدخل الخاضع للضريبة، وذلك عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في الدخل.

ويجب أن تتضمن تلك الكشوف مبلغ الإعفاء الذي يتمتع به مستحق الدخل طبقا للمادة السابعة والثلاثين من القانون ومقدار الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المحجوزة.

كما يجب على الملتزمين بتقديم الكشوف أن يمسكوا ملفا لكل من يعمل لديهم الحفظ جميع المستندات المتعلقة بتعيينه وتحديد مرتبه وعلاواته ومكافأته وما يوقع

عليه من جزاءات مالية وتقدم هذه الكشوف إلى المصلحة على النموذج رقم 8 ضرائب المرفق أو على أي ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالعمل أو تولد الحق في الدخل الخاضع للضريبة.

ويجب إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الكشوف وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير.

مادة 52

على جهات العمل الملتزمين بالدخل المشار إليهم في المادة 38 من هذه اللائحة توريد الضريبة المستحقة وذلك بخصمها من الدخل الذي يلتزمون بأدائه خلال ستين يوما من تاريخ دفع هذا الدخل وذلك مع تقديم كشوف تتضمن البيانات المذكورة في المادة المشار إليها على النموذج رقم 8 ضرائب المرفق أو تقديم صورة طبق الأصل من كشوف المرتبات والأجور التي تدفع عنها الضريبة.

مادة 53

تقوم الأمانات والشعبيات والمصالح العامة و الأشخاص الاعتباريون الممولة من الميزانية العامة والمنصوص عليها في البند أ من المادة الثامنة والخمسين من القانون بخصم وتوريد الضريبة المستحقة على الدخول الخاضعة للضريبة العمل وما في حكمه إلى المصلحة أو إحدى خزائن قطاع المالية على أن تخطر المصلحة بتفاصيل ما أدى إليها من ضريبة على هذا النحو.

وللمصلحة أن تندب أحد موظفيها للتثبت من صحة تنفيذ الجهات المذكورة للأحكام المتعلقة بالضريبة.

مادة 54

و على الممول الذي يقبض أي دخل خاضع للضريبة من صاحب عمل غير مقيم في الجماهيرية العظمى أو من أي جهة أو هيئة أو شركة أو منشأة أجنبية ليس لها فرع أو توكيل أو ممثل في الجماهيرية أو من صاحب عمل يتعذر إلزامه بأداء الضريبة لأي سبب كان أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بالدخل الذي يقبضه وباسم من يؤديه إليه على النموذج رقم 8 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه، وذلك خلال ستين يوما من الالتحاق بالعمل أو تولد الحق في الدخل الخاضع للضريبة.

وعلى الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة على الدخل المقبوض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبضه.

الفصل السابع الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد

مادة 55

يلتزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابعة والستين من القانون كل شخص طبيعي مقيم بالجماهيرية العظمى سواء كان ليبيا أو أجنبيا، عما يتحقق له من دخل في الخارج وذلك سواء كان الدخل ريعا عقاريا أو نتاج منقول أو ربحا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو مهنيا وذلك فيما عدا الدخل الناتج عن العمل أو ما في حكمه الذي يدفع للأشخاص المذكورين عن عملهم في الخارج.

ويجب أن يشتمل الإقرار على بيان مصدر الدخل وقيمته ومقدار إجمالي الدخل والتكاليف والمصروفات التي تكبدها الممول.

ويقدم الإقرار إلى المصلحة على النموذج رقم 6 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الدخل في الخارج.

مادة 56

على الممول أن يؤدي قيمة الضريبة المستحقة إلى المصلحة مباشرة عند تقديم الإقرار وسواء كان قد حوله إلى الجماهيرية العظمى أو أبقاه في الخارج.

الفصل الثامن و الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف 

مادة 57

على المصارف التي لديها ودائع أيا كانت مدتها خصم الضريبة على فوائد هذه الودائع وتوريدها للمصلحة.

ويكون توريد الضريبة على النموذج رقم 9 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه.

ويكون توريد الضريبة خلال ستين يوما من استحقاق الفائدة على الوديعة.

الباب الثالث الضريبة على الشركات 

مادة 58 

يلتزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثمانين من القانون الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريون المنصوص عليهم في المادتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين من القانون.

ويقدم إقرار واحد عن جميع أوجه النشاط التي يمارسها الممول.

ويكون تقديم الإقرار ولو لم تكن لدى الممول حسابات وأيا كانت نتيجة العمليات ربحا أو خسارة.

مادة 59

يقدم الإقرار إلى المصلحة خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية وفي موعد أقصاه سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.ويجب أن يشتمل الإقرار على جميع أرباح الشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري الناتجة عن نشاطه وكذلك جميع الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية والفرق الناتج عن إعادة تقييم أصول النشاط عند اندماجه في غيره أو انفصال أحد الشركاء أو انضمامه وما يحصل من دیون معدومة خلال للسنة المقدم عنها الإقرار وغير ذلك من أرباح النشاط وعلى مقدم الإقرار أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي يذكرها فيه وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 60

يقدم الإقرار على النموذج رقم 10 ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه وترفق بالإقرار المستندات المنصوص عليها في المادة 1/42 من هذه اللائحة.ويجب أن تكون المستندات المشار إليها معدة وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من الممثل القانوني للشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري.

مادة 61

يجب الاعتبار حسابات الممول منتظمة أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة 43 من هذه اللائحة، فإذا كان الإقرار مقدما من إحدى الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري فعليها الالتزام بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 570 أو المادة 634 من القانون التجاري بحسب الأحوال وتسري في شأن الدفاتر والسجلات المذكورة أحكام المادة 43 المشار إليها.

مادة 62

يجوز للمصلحة إلزام الشركات الأجنبية أن ترفق بالإقرار صورة من الميزانية العمومية لنشاط المركز الرئيس في الخارج وكذلك صورة من حساباته الختامية.

مادة 63

تحسب معدلات استهلاك أصول النشاط ومعدلات استهلاك مصروفات التأسيس طبقا لأحكام المواد 32/ 33/ 34 من هذه اللائحة.

مادة 64

تسري أحكام المادة 35 من هذه اللائحة في شأن ترحيل الخسارة إلى سنوات تالية طبقا لحكم المادة الثالثة والأربعين من القانون.

مادة 65 

تسري أحكام المادة 36 من هذه اللائحة في شأن التوقف عن مباشرة النشاط أو التنازل عنه طبقا لحكم المادتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين من القانون.

الباب الرابع أحكام ختامية 

مادة 66

يكون مدير الشركة أو الهيئة أو المنشأة التي يقع مركزها الرئيس في الجماهيرية العظمى هو المسؤول عن تطبيق القانون عليها تنفيذا لأحكام المادة الرابعة والتسعين من القانون.

ويكون مدير فرع الشركة الأجنبية في الجماهيرية العظمى هو المسؤول بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية.

ويكون الممثل القانوني للجهات التي تخضع لأحكام القانون من غير الجهات المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة هو المسؤول عن تطبيق القانون.

وعلى الشركة أو الهيئة أو المنشأة أو فرع الشركة الأجنبية إخطار المصلحة بتعيين مديرها أو بتغييره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه أو تغييره.

مادة 67

على كل ممول ينطبق عليه حكم الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من القانون ويكون متزوجا وليس له أولاد أو متزوجا أو أرملا أو مطلقا وله أولاد يعولهم أن يقدم المستندات التي تثبت ذلك.

كما ينطبق حكم الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من القانون على المرأة الأرملة أو المطلقة وتعامل معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأولادها.

ويشترط للتمتع بالإعفاء تقديم ما يأتي:

  1. شهادة بالوضع العائلي.
  2. شهادة وفاة الزوج أو ورقة الطلاق بحسب الأحوال.

ويكون تقديم المستندات إلى المصلحة أو جهة العمل بحسب الأحوال، وعلى الممول أن يخطر المصلحة أو جهة العمل بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية مع تقديم ما يثبت حصول التغيير.

ولا يعتد بالتغيير إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ حدوثه.

مادة 68

على كل ممول ينطبق عليه حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة الرابعة والثلاثين من القانون والذي يحقق دخلا ناتجا عن نشاط التصدير تقديم ما يلي:

  1. ترخيص مزاولة النشاط
  2. شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع في نطاقها نشاطه.
  3. إفادة من مصلحة الجمارك مرفقة بالمستندات الدالة على عملية التصدير.
  4. إفادة من المصرف تفيد بأن المبالغ التي تم تحصيلها من عملية التصدير قد تم تحويلها إلى الجماهيرية العظمى.

وإذا زاول الممول أنشطة أخرى غير نشاط التصدير فعليه أن يمسك حسابات منفصلة لنشاط التصدير عن الأنشطة الأخرى.

وأن يكون الدخل ناتجا عن تصدير منتجات محلية غير محظور تصديرها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 69

إذا تعددت مصادر دخل الممول وكانت تخضع لضرائب مختلفة فعلى الممول في كل إقرار يقدمه عن أي مصدر من هذه المصادر أن يبين مصادر دخله الأخرى وما تخضع له من ضرائب، ويستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعرا.

مادة 70

على الممول أو المكلف بأداء الضريبة أن يخطر المصلحة عن أي تغيير في مركز نشاطه أو محل إقامته، وذلك خلال ثلاثين يوما من حصول التغيير.

مادة 71

يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام القانون بمسك دفاتر وسجلات تبين الإيرادات والمصروفات اليومية للأنشطة أو المهن التي يمارسونها، ويجوز للمصلحة أن تحدد أية بيانات تفصيلية أخرى تطلب تضمينها لهذه الدفاتر والسجلات.

مادة 72

تقدم الإقرارات والإخطارات التي يلتزم بتقديمها الممولون وغيرهم طبقا لأحكام هذه اللائحة إما بإرسالها بطريق البريد المسجل بعلم الوصول إلى المصلحة أو بتقديمها مقابل إيصال يذكر به نوع الإقرار أو الإخطار المقدم وتاريخ تقديمه.

مادة 73

 للممول الحق في طلب شهادة بإثبات سداد الضريبة لتقديمها إلى الجهات المختصة التي تطلبها.

ويتم تقديم طلب الحصول على شهادة بإثبات سداد الضريبة للإدارة أو المكتب المختص وذلك وفقا للنموذج 16 ضرائب المرفق.

وعلى الإدارة أو المكتب منح الممول شهادة تثبت سداده للضريبة بعد أن يتم ختم النموذج المشار إليه من المكتب أو القسم المختص في الإدارة في حالة سداده للضرائب المستحقة عليه.

ويجوز منح الممول الشهادة إذا كانت عليه أقساط غير مستحقة.

وتصدر الشهادة من الإدارة أو المكتب المختص وفقا للنموذج 17 ضرائب المرفق.

وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد صلاحية الشهادة عن ستين يوما من تاريخ تحريرها.

مادة 74

على الأشخاص الاعتباريين العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد عدم صرف أية مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه.

وللمصلحة أن تطالب الجهات المشار إليها أعلاه بسداد الضريبة المستحقة.

مادة 75

يحرر موظفو المصلحة الذين تثبت لهم صفة مأموري الضبط القضائي محاضر مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة من أصل وصورة، وذلك على النماذج التي تعدها المصلحة.

كما يدون ملخص هذه المحاضر في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.

مادة 76

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالأمين أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب وبالمصلحة مصلحة الضرائب وبالقانون القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر

مادة 77

تعتبر النماذج الضريبية المرفقة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

مادة 78

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 12 رجب
  • الموافق: 28/ 08/ 1372 و ر 2004 مسيحي