على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء بمنظمتي العمل العربية والعمل الدولية.
وعلى كتاب مدير مكتب وزير العمل والتأهيل رقم 624 المؤرخ 2021/10/14 م.
وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16124 المؤرخ 2021/10/25 م.
قرر
مادة 1
يضاف مندوب عن وزارة العدل إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.