Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة 

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديه م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021م، بتسمية وكيل الوزارة الرياضة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون كالآتي:

 يسمى السيد/ جمال مسعود أبونوارة، وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الرياضة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدببة 
  • رئيس مجلس الوزراء