Skip to main content

قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

28 أكتوبر 2021

قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المكلف رقم 1284 المؤرخ 2021/10/24 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16324 المؤرخ 2021/10/26 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، الطيار محمد عبدالله السبتي المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/01 م، وذلك لمتابعة موضوع إنهاء أعمال الصيانة القائمة على الطائرة الخاصة نوع  600 LEGACY ، كذلك إتمام موضوع التدريب محاكاة الطيران ” الطيران التشبيهي SIMULATION FLIGHT.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحميد محمد الدينية 
  • رئيس مجلس الوزراء