قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على
قرر
مادة 1
يوفد السيد، الطيار محمد عبدالله السبتي المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/01 م، وذلك لمتابعة موضوع إنهاء أعمال الصيانة القائمة على الطائرة الخاصة نوع 600 LEGACY ، كذلك إتمام موضوع التدريب محاكاة الطيران ” الطيران التشبيهي SIMULATION FLIGHT.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.