قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المكلف رقم 1284 المؤرخ 2021/10/24 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16324 المؤرخ 2021/10/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، الطيار محمد عبدالله السبتي المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/01 م، وذلك لمتابعة موضوع إنهاء أعمال الصيانة القائمة على الطائرة الخاصة نوع 600 LEGACY ، كذلك إتمام موضوع التدريب محاكاة الطيران ” الطيران التشبيهي SIMULATION FLIGHT.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدينية
- رئيس مجلس الوزراء