قرار رقم 71 لسنة 1996 م 1425 م بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 1995
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 71-1995-DEC-GPC
قرار رقم 71 لسنة 1996 م 1425 م بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية، بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم 651/1/4 المؤرخ في 25 رمضان الموافق 14/2/1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُدمج الشركتان التابعتان لقطاع الصناعة والمعادن المذكورتان فيما يلي، كل في الشركة المبينة قرينها:
- شركة الزاوية للتنمية الصناعية – الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
- شركة الصهر الوطنية – الشركة الليبية للحديد والصلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 1425 هـ صدر في 7 شوال
- الموافق: 26 فبراير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.