قرار رقم 71 لسنة 1996 م 1425 م بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 1996 م 1425 م بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُدمج الشركتان التابعتان لقطاع الصناعة والمعادن المذكورتان فيما يلي، كل في الشركة المبينة قرينها:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly