قرار رقم 71 لسنة 1996 م 1425 م بإضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية، بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم 651/1/4 المؤرخ في 25 رمضان الموافق 14/2/1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُدمج الشركتان التابعتان لقطاع الصناعة والمعادن المذكورتان فيما يلي، كل في الشركة المبينة قرينها:
- شركة الزاوية للتنمية الصناعية – الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
- شركة الصهر الوطنية – الشركة الليبية للحديد والصلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.