قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد إبراهيم محمد، رئيسا لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.