قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، محمد إبراهيم محمد، رئيسا لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly