Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

صدر في 13 مارس 1996

قرار رقم 16 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 3/ 1996 افرنجي.
  • كتاب الأخ/ عبد السلام مولود عبد السلام، محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخت/ ناجية محمود أبو عجيلة ميلة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
قيدت الأخت/ ناجية محمود أبو عجيلة ميلة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد السلام مولود عبد السلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 24 شوال 1416 هـ
  • الموافق: 13 مارس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.