قرار رقم 16 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 3/ 1996 افرنجي.
- كتاب الأخ/ عبد السلام مولود عبد السلام، محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخت/ ناجية محمود أبو عجيلة ميلة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيدت الأخت/ ناجية محمود أبو عجيلة ميلة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد السلام مولود عبد السلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام