Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح

8 ديسمبر 2021

قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح

المجلس الأعلى للقضاء 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب معالي الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2541 المؤرخ في 2021/11/14 م.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الاستثنائي الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021/12/08 م.

 قرر

مادة 1

 يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ما ورد بمذكرة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن منع أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية وآية مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.

مادة 2 

بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه.

المجلس الأعلى للقضاء

صدر في: 03/ جمادي الأول/1443 ه

 الموافق 08 ديسمبر 2021 م