Skip to main content

قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية 

31 أغسطس 2022

قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • ولدواعى المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إعفاء الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الاسمرية الإسلامية بالكليات التالي ذكرها فيما بعد من دفع الرسوم الدراسية المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم الجامعية وهم:

  1. كلية أصول الدين
  2. كلية الشريعة والقانون
  3. اللغة العربية والدراسات الإسلامية
  4. كلية العلوم الشرعية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي