قرار رقم 711 لسنة 1994 م 1423 م بشأن نقل نيابة جزئية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أكتوبر 1994
- رقم التشريع: 711
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
- رقم المُعَرِّف: 711-1994-DEC-GPC
قرار رقم 711 لسنة 1994 م 1423 م بشأن نقل نيابة جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة التطهير بمنطقة الشاطئ رقم 57 المؤرخ في 17 / 10 / 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنقل نيابة براك الجزئية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الكائن بمدينة براك بمبنى مقر اللجنة الشعبية للفرع البلدي الشاطئ (سابقًا).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 جمادى الأولى 1404 و.ر
- الموافق: 23 أكتوبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.