قرار رقم 711 لسنة 1994 م 1423 م بشأن نقل نيابة جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة التطهير بمنطقة الشاطئ رقم 57 المؤرخ في 17 / 10 / 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنقل نيابة براك الجزئية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الكائن بمدينة براك بمبنى مقر اللجنة الشعبية للفرع البلدي الشاطئ (سابقًا).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.