قرار رقم 711 لسنة 1994 م 1423 م بشأن نقل نيابة جزئية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 711 لسنة 1994 م 1423 م بشأن نقل نيابة جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تنقل نيابة براك الجزئية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الكائن بمدينة براك بمبنى مقر اللجنة الشعبية للفرع البلدي الشاطئ (سابقًا).

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly