قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
19 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 393
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 2452 المؤرخ في 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب عميد بلدية زوارة رقم 500.3.1 المؤرخ في 2021/8/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10685 المؤرخ في 2022/4/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية زوارة يسمى الفرع البلدي ابوكماش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.