Skip to main content

قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة 

19 أغسطس 2022

قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 2452 المؤرخ في 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب عميد بلدية زوارة رقم 500.3.1 المؤرخ في 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10685 المؤرخ في 2022/4/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية زوارة يسمى الفرع البلدي ابوكماش.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء