قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 2452 المؤرخ في 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب عميد بلدية زوارة رقم 500.3.1 المؤرخ في 2021/8/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10685 المؤرخ في 2022/4/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية زوارة يسمى الفرع البلدي ابوكماش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء