قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مروان محمد أحمد تنتون، مديرا عاما لمدينة طرابلس الإعلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.