قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، مروان محمد أحمد تنتون، مديرا عاما لمدينة طرابلس الإعلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly