قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه على النحو التالي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.