قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف التنمية الآتي بيانها:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.