Skip to main content

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم   

30 أغسطس 2022

قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم م.ا.د.1.241 المؤرخ في 2022/08/21 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20955 المؤرخ في 2022/08/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تعدل حدود الموقع المخصص بالقرار رقم 724 لسنة 2022 م المشار إليه على النحو الآتي: 

  • شمالا: طريق الشط
  • شرقا: أملاك عامة 
  • جنوبا: أملاك عامة
  • غربا: أملاك عامة 

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء